• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام الصادرة استناداً للمرسوم 24 لعام 1986 تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن عدم الرد على دفوع المتهم موجب

إذا كان الحكم صادراً استناداً إلى المرسوم 24 لعام 1986 فإنه يكتسب الصفة المبرمة ولا يقبل الطعن، غير أن عدم معالجة دفوع المتهم أو عدم الرد على طلب الأسباب المخففة التقديرية يُعد سبباً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الصادرة استناداً للمرسوم 24 لعام 1986 تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن عدم الرد على دفوع المتهم موجب لنقض الحكم. عدم الرد على طلب منح الأسباب المخففة التقديرية موجب لنقض الحكم