في البيع العقاري العادي، لا يسري أثر انتقال الحق أو الاحتجاج به من تاريخ العقد، وإنما من تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
عقد بيع عقاري وأثره يتعلق الحكم بأثر عقد بيع عقاري عادي وتاريخ سريان هذا الأثر. أثر شراء العقار بعقد عادي ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى وليس إلى تاريخ العقد.