لا يجوز بناء الحكم في المنازعات المتعلقة بحقٍّ مدّعى به على صورة العقد وحدها دون ما يثبت صحة المستند أو يعضده بما يكفي قانوناً.
الاعتماد على صورة العقد في المنازعات المتعلق بحق مدعى به يجعل الحكم المستند إليها غير قائم على أساس سليم