• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتماد على صورة العقد وحدها في المنازعات المتعلقة بالحق المدعى به لا يصلح أساساً سليماً للحكم

لا يجوز بناء الحكم في المنازعات المتعلقة بحقٍّ مدّعى به على صورة العقد وحدها دون ما يثبت صحة المستند أو يعضده بما يكفي قانوناً.

نص الاجتهاد

الاعتماد على صورة العقد في المنازعات المتعلق بحق مدعى به يجعل الحكم المستند إليها غير قائم على أساس سليم