المهلة التي يحددها القانون لرفع دعوى معينة على سبيل الإسقاط تُعد مهلة سقوط لا مهلة تقادم، فتسقط الدعوى بانقضائها ولا تسري عليها أحكام التقادم.
إن مدة السنة الممعينة في المادة 178 من قانون العمل لإقامة الدعوى بتعويض الطارئ، هي مهلة اسقاط لاتسري عليها أحكام التقادم