• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا شارك في إصداره قاضٍ لم تُبدَ أمام الهيئة الجديدة طلبات الخصوم الأخيرة بعد رفع الدعوى للتدقيق

إذا شارك في إصدار الحكم قاضٍ لم يسمع طلبات الخصوم الأخيرة أمام الهيئة الجديدة بعد إعادة الدعوى للمداولة أو التدقيق، كان الحكم مشوباً بعيب يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ان اشتراك أحد المستشارين في الجلسة الأخيرة وبعد رفع القضية للتدقيق ودون ان يبدي الخصوم طلباتهم أمام الهيئة الجديدة يجعل الحكم معتلا ويتعين نقضه المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي عمر كربوجة تتلخص في أنه اشترى العقار رقم 5604 من منطقة الأنصاري العقارية من المدعى عليه سمير ابراهيم باشا والذين كان قد اشتراه من مالكه المدعى عليه عمر الاحمد ويطلب تثبيت المبيعين وتسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري، ثم تدخل المتدخلون محمد سخيتة واحمد هلال وعبد الله البابي في الدعوى باعتبار ان العقار قد انتقل إلى أسمائهم في السجل العقاري كما انهم اشتروا فضلة مساحتها 198 متر مربع من بلدية حلب ضمت إلى العقار المذكور وطلبوا رد الدعوى ورفع إشارتها. وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية رد الدعوى. فاستأنف المدعي عمر كربوجة الحكم طالباً فسخه وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن فسخ الحكم المستأنف وتثبيت شراء المدعي كربوجة للعقار وتسجيله باسمه في السجل العقاري وإلزامه بدفع مبلغ 325 آلف ليرة سورية للمستأنف عليه سمير إبراهيم باشا تتمة ثمن المبيع. فطعن المدعى عليه عمر الاحمد والجهة المتدخلة بالحكم طالبين نقضه للأسباب المذكورة آنفاً. حيث ان الأصل ان يشترك في المداولة القضاة الذين سمعوا المرافعة غير أنه يكفي ان يبدي كل من طرفي الخصومة طلباته أمام الهيئة الجديدة. ومن حيث ان الخصوم كرروا أقوالهم وختموها بجلسة 11/7/1988 وتقرر فيها قفل باب المرافعة ورفع الأوراق للتدقيق الأمر الذي يعتبر معه ان الخصوم قد ابدوا طلباتهم الأخيرة أمام المحكمة التي تشكلت منها المحكمة في الجلسة الأخيرة. وحيث ان الحكم المطعون فيه يشير إلى أنه شارك في إصداره القاضي السيد رياض الذي شارك في الجلسة الأخيرة وبعد رفع القضية للتدقيق دون ان يبدي الخصوم طلباتهم أمام الهيئة الجديدة مما يجعل الحكم معتلا ويتعين نقضه وباستطاعة الطاعنين إثارة أسباب طعنهم مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – نقض القرار المطعون فيه.