• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف المدعى عليه بضبط الشرطة بتعاطي الحشيش المخدر لا يكفي وحده لا دانته اذا لم يقترن بأدلة اخرى

لا يُبنى الحكم بالإدانة في تعاطي الحشيش المخدر على الاعتراف المجرد لدى الضبط وحده، بل لا بد من أن يسانده دليل آخر أو قرينة مستقلة تؤيد وقوع الفعل.

نص الاجتهاد

اعتراف المدعى عليه بضبط الشرطة بتعاطي الحشيش المخدر لا يكفي وحده لا دانته اذا لم يقترن بأدلة اخرى