لا يُبنى الحكم بالإدانة في تعاطي الحشيش المخدر على الاعتراف المجرد لدى الضبط وحده، بل لا بد من أن يسانده دليل آخر أو قرينة مستقلة تؤيد وقوع الفعل.
اعتراف المدعى عليه بضبط الشرطة بتعاطي الحشيش المخدر لا يكفي وحده لا دانته اذا لم يقترن بأدلة اخرى