إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمي بعد مباشرة الملاحقة، جاز قانوناً إعادة الملاحقة متى أصبح الفعل قابلاً للوصف الأشد الجديد.
أباح القانون الملاحقة مجددا اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة فأصبح الفل قابلا لوصف أشد