• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أباح القانون الملاحقة مجددا اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة فأصبح الفل قابلا لوصف أشد

إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمي بعد مباشرة الملاحقة، جاز قانوناً إعادة الملاحقة متى أصبح الفعل قابلاً للوصف الأشد الجديد.

نص الاجتهاد

أباح القانون الملاحقة مجددا اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة فأصبح الفل قابلا لوصف أشد