إذا وقعت السرقة باستعمال مفتاحٍ غير أصليّ تم الحصول عليه خلسة وبشكل غير مشروع، انطبق الوصف المشدد للجناية وفق النص الجزائي الخاص بالسرقة المشددة.
أن السرقة بواسطة المفتاح لا صلي بعد الحصول عليه خلسة وبشكل غير مشروع يجعل السرقة من نوع الجناية المنصوص عنها بالمادة 625 عقوبات