• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن السرقة بواسطة المفتاح لا صلي بعد الحصول عليه خلسة وبشكل غير مشروع يجعل السرقة من نوع الجناية المنصوص عنها بالمادة 625 عقوبات

إذا وقعت السرقة باستعمال مفتاحٍ غير أصليّ تم الحصول عليه خلسة وبشكل غير مشروع، انطبق الوصف المشدد للجناية وفق النص الجزائي الخاص بالسرقة المشددة.

نص الاجتهاد

أن السرقة بواسطة المفتاح لا صلي بعد الحصول عليه خلسة وبشكل غير مشروع يجعل السرقة من نوع الجناية المنصوص عنها بالمادة 625 عقوبات