• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة التزوير مستقلة عن جريمة استعمال المزور والادعاء بإحدى هاتين الجريمتين لا يمكن اعتباره ادعاءا بالجريمة الأخرى ولا بد من إقامة

الادعاء الجزائي في جريمة التزوير لا يمتد حكماً إلى جريمة استعمال المزور، والعكس صحيح، لأن كلاً منهما جرم مستقل بذاته ويستلزم تحريك الدعوى بشأنه استقلالاً.

نص الاجتهاد

إن جريمة التزوير مستقلة عن جريمة استعمال المزور والادعاء بإحدى هاتين الجريمتين لا يمكن اعتباره ادعاءا بالجريمة الأخرى ولا بد من إقامة الدعوى بهذا الجرم مجددا