• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين تعويضين عن الواقعة العقدية الواحدة

إذا كانت الواقعة العقدية الواحدة هي مصدر الضرر، فلا يجوز الحكم بأكثر من تعويض عنها، ويقتصر الجبر على تعويض واحد يمنع الازدواج في جبر الضرر.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بتعويضين عن واقعة عقدية واحدة