إذا كانت الواقعة العقدية الواحدة هي مصدر الضرر، فلا يجوز الحكم بأكثر من تعويض عنها، ويقتصر الجبر على تعويض واحد يمنع الازدواج في جبر الضرر.
لا يجوز الحكم بتعويضين عن واقعة عقدية واحدة