• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة من تاريخ الادعاء إذا كانت المطالبة التجارية محددة المقدار وثابتة بالوثائق

إذا كانت المطالبة القضائية بين تجار، وكان مقدار النقص أو الدين محدداً ومعلوماً من الوثائق الموجودة في ملف الدعوى، فإن الفائدة تُحتسب من تاريخ إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا كانت المطالبة القضائية تتعلق بتجار وبقيمة النقص المحددة والمعروفة وفق الوثائق المتوفرة في ملف الدعوى فإن الفائدة تتحقق من تاريخ الادعاء