إذا كانت المطالبة القضائية بين تجار، وكان مقدار النقص أو الدين محدداً ومعلوماً من الوثائق الموجودة في ملف الدعوى، فإن الفائدة تُحتسب من تاريخ إقامة الدعوى.
إذا كانت المطالبة القضائية تتعلق بتجار وبقيمة النقص المحددة والمعروفة وفق الوثائق المتوفرة في ملف الدعوى فإن الفائدة تتحقق من تاريخ الادعاء