الأسباب المخففة التقديرية تدخل في السلطة الموضوعية لمحكمة الأساس، فلها أن تمنحها أو تمنعها وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الذي تراه مناسباً، بشرط أن يكون قرارها معللاً تعليلاً متسقاً غير متناقض مع الأسباب التي اعتمدتها.
تستقل محكمة الأساس بمنح أو عدم منح الأسباب المخففة والنزول إلى الحد الذي تراه مناسبا مع ظروف القضية إلا ان ذلك يجب أن لا يكون متناقضا ومنسجما مع التعليل الذي قررته المحكمة من تلقاء نفسها