• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد للإدانة في جريمة تعاطي المخدر من الاستناد الى اعتراف المدعى عليه أو ضبطه متلبسا بتعاطي الحشيش أو حيازته للمخدر بقصد التعاطيإن حرية

الإدانة في جريمة تعاطي المخدر لا تصح إلا إذا تأسست على اعترافٍ أو ضبطٍ متلبسٍ أو حيازةٍ للمخدر بقصد التعاطي، مع وجوب أن يكون الدليل قد طُرح في الدعوى ونوقش علناً، وإلا كان الاستناد إليه غير سائغ.

نص الاجتهاد

لا بد للإدانة في جريمة تعاطي المخدر من الاستناد الى اعتراف المدعى عليه أو ضبطه متلبسا بتعاطي الحشيش أو حيازته للمخدر بقصد التعاطيإن حرية المحكمة في تقدير الأدلة مشروط بإن تكون الدلالة قد طرحت أمامها وتناقش فيها الخصوم علنا