لا يُعتدّ بإلصاق ورقة الدعوة على باب الدار إلا إذا سبقته محاولة تبليغ أصولية ثبت معها امتناع المطلوب تبليغه أو استنكافه، وثبت ذلك بمحضر ضبط موقّع من عضوين من الهيئة الاختيارية.
أن إلصاق ورقة الدعوة باب الدار أنما يكون بعد استنكاف المطلوب تبليغه عن التبليغ أو امتناعه عن قبول ورقة الدعوى على أن ينظم في ذلك ورقة ضبط مصدقة من عضوين من الهيئة الاختيارية .