• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح إلصاق ورقة الدعوى بباب الدار إلا بعد امتناع المطلوب تبليغه عن التبليغ أو رفضه قبولها مع تنظيم ضبط مصدق من عضوين من الهيئة الاختيارية

لا يُعتدّ بإلصاق ورقة الدعوة على باب الدار إلا إذا سبقته محاولة تبليغ أصولية ثبت معها امتناع المطلوب تبليغه أو استنكافه، وثبت ذلك بمحضر ضبط موقّع من عضوين من الهيئة الاختيارية.

نص الاجتهاد

أن إلصاق ورقة الدعوة باب الدار أنما يكون بعد استنكاف المطلوب تبليغه عن التبليغ أو امتناعه عن قبول ورقة الدعوى على أن ينظم في ذلك ورقة ضبط مصدقة من عضوين من الهيئة الاختيارية .