عدم مناقشة المحكمة لمطالب ودفوع أطراف النزاع الجوهرية يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
إذا لم تناقش المحكمة مطالب ودفوع أطراف النزاع فإن قرارها مستوجب النقض