الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القضاة لا يتحقق بمجرد الخطأ في تقدير الوقائع، ولا بمجرد استخلاص النتائج القانونية منها، ولا بالخطأ في تفسير النصوص القانونية القابلة للتأويل، بل يقتصر على صور جسيمة محددة على سبيل الحصر.
المشرع أجاز مخاصمة القضاة في حالات عددها على سبيل الحصر منها الخطأ المهني الجسيم وهذا الخطأ لا يسمل في مداه الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل