الإقرار يُلزم المقرّ ويَسري أثره عليه، ويُقدَّم باعتباره من أقوى البينات في الإثبات.
أن الإقرار هو سيد البينات والانسان مؤاخذ بإقراره ويسري الاقرار على المقر