• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة قاطعة ويؤاخذ به المقر في حدود ما أقر به

الإقرار يُلزم المقرّ ويَسري أثره عليه، ويُقدَّم باعتباره من أقوى البينات في الإثبات.

نص الاجتهاد

أن الإقرار هو سيد البينات والانسان مؤاخذ بإقراره ويسري الاقرار على المقر