يشترط لسماع دعاوى الحيازة توافر الغصب القانوني على الحيازة، باعتباره الأساس الذي تقوم عليه الحماية القضائية للحائز.
في دعاوى الحيازة من الضروري توفر الغصب بالمعنى القانوني