دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق، ولا يصح الجمع بينهما في خصومة واحدة متى كان المقصود بهما تقرير الحيازة من جهة، والفصل في الملكية أو الحق الموضوعي من جهة أخرى.
لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق