• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق في آن واحد

دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق، ولا يصح الجمع بينهما في خصومة واحدة متى كان المقصود بهما تقرير الحيازة من جهة، والفصل في الملكية أو الحق الموضوعي من جهة أخرى.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق