إذا تمسّك كلٌّ من الخصمين بحقه في الإثبات بالبينة الشخصية، فإن ذلك لا يُنشئ بذاته اتفاقاً على قبول هذه البينة كوسيلة إثبات بينهما، ولا يُغني عن تحقق الرضا الصريح أو الضمني الواضح على اتخاذها طريقاً للإثبات.
إذا ادعى كل طرف لنفسه حق الاثبات بالبينة الشخصية لا يعني اتفاق الأطراف على هذه الوسيلة في الاثبات