• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء كل من الخصمين حقه في الإثبات بالبينة الشخصية لا يفيد اتفاقهما على هذه الوسيلة

إذا تمسّك كلٌّ من الخصمين بحقه في الإثبات بالبينة الشخصية، فإن ذلك لا يُنشئ بذاته اتفاقاً على قبول هذه البينة كوسيلة إثبات بينهما، ولا يُغني عن تحقق الرضا الصريح أو الضمني الواضح على اتخاذها طريقاً للإثبات.

نص الاجتهاد

إذا ادعى كل طرف لنفسه حق الاثبات بالبينة الشخصية لا يعني اتفاق الأطراف على هذه الوسيلة في الاثبات