• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزيع الأعمال بين محاكم الصلح لا يعد من مسائل الاختصاص القضائي ولا يترتب عليه حكم بعدم الاختصاص

قرار توزيع الأعمال بين محاكم الصلح لا يترتب عليه زوال اختصاص المحكمة أو صدور حكم بعدم الاختصاص، لأن الاختصاص المقصود قانوناً هو اختصاص الجهات القضائية لا توزيع الدعاوى بين قضاتها.

نص الاجتهاد

تخصيص محكمة صلح للنظر بدعاوى تصفية التركات ومحكمة صلح أخرى للنظر بدعاوى قسمة الأموال المنقولة والعقارية هو توزيع إداري للاعمال بين محاكم الصلح وترقين دعوى من سجل أساس إحدى محاكم الصلح لأنها ليست من بين الدعاوى المشمولة بالدعاوى العائدة لهذه المحكمة بموجب قرار توزيع الاعمال وإحالتها إلى المحكمة المكلفة برؤية هذا النوع من الدعاوى لا يرفع يد محكمة الصلح عنها وإن القرار الصادر لهذا الشأن لا يتسم بصفة الاحكام التي تقرر عدم الاختصاص لأن الاختصاص المقصود في القانون هو اختصاص المحاكم لا توزيع العمل بين قضاتها