إذا لم يحدد القانون وسيلة معينة للتحقق من حسن السيرة، جاز للجهة النقابية المختصة أن تعتمد أي أسلوب تراه مناسباً للتحقق من توافر هذا الشرط.
لم يحدد قانون تنظيم مهنة المحاماة طريقة معينة للتحقق من حسن السيرة التي توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة وإنما ترك حرية الاسلوب والطريقة لفرع النقابة الذي يقدم له طلب التسجيل