• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُترك لفرع النقابة تقدير وسيلة التحقق من حسن السيرة عند طلب التسجيل ما دام القانون لم يحدد طريقة معينة

إذا لم يحدد القانون وسيلة معينة للتحقق من حسن السيرة، جاز للجهة النقابية المختصة أن تعتمد أي أسلوب تراه مناسباً للتحقق من توافر هذا الشرط.

نص الاجتهاد

لم يحدد قانون تنظيم مهنة المحاماة طريقة معينة للتحقق من حسن السيرة التي توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة وإنما ترك حرية الاسلوب والطريقة لفرع النقابة الذي يقدم له طلب التسجيل