لا يقبل الطعن استقلالاً في الأحكام التمهيدية أو غير المنهية للخصومة، لأنها لا تنهي النزاع ولا تستنفد ولاية محكمة الموضوع، وإنما يجوز إثارة ما شابها من أسباب عند الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع.
الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع لا تنهي الخصومة ولا ترفع يد محكمة الموضوع عن الدعوى فلا يجوز الطعن فيها على وجه الاستقلال وهي قابلة للطعن مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع