كسر الصندوق بعد الاستيلاء عليه، متى كان الدخول إلى المكان من الطريق المعتاد بلا كسر أو خلع أو عنف، لا ينهض وحده لتكييف السرقة بوصف الجناية.
ان كسر صندوق بعد الاستيلاء عليه بالدخول الى الغرفة الموجود فيها من الطريق المعتاد دون كسر او خلع او عنف لايجعل السرقة جناية .