• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كسر صندوق بعد الاستيلاء عليه بالدخول الى الغرفة الموجود فيها من الطريق المعتاد دون كسر او خلع او عنف لايجعل السرقة جناية

كسر الصندوق بعد الاستيلاء عليه، متى كان الدخول إلى المكان من الطريق المعتاد بلا كسر أو خلع أو عنف، لا ينهض وحده لتكييف السرقة بوصف الجناية.

نص الاجتهاد

ان كسر صندوق بعد الاستيلاء عليه بالدخول الى الغرفة الموجود فيها من الطريق المعتاد دون كسر او خلع او عنف لايجعل السرقة جناية .