• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى مخاصمة القضاة لا تقبل شكلاً ما لم يبيّن المدعي أوجه المخاصمة وأدلتها ويُرفق الوثائق المؤيدة لها

الالتزام ببيان أسباب المخاصمة وأوجهها وإرفاق المستندات المؤيدة لها شرطٌ شكليّ لقبول دعوى مخاصمة القضاة؛ وإغفاله يوجب رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى ذات طبيعة خاصة وإجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا والفصل فيها إذ أحاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاة من عبث الخصوم . على مدعي المخاصمة أن يبين في استدعاء دعواه أوجه المخاصمة والأسباب التي يستند إليها في مخاصمة الهيئة مصدرة الحكم محل المخاصمة وأن يرفق الوثائق المؤيدة لادعائه كما توجب المادة 491 أصول مدنية وإلاّ ردت دعواه شكلاً المناقشة: النظر في الدعوى:حيث أن المادة 491 من قانون أصول المحاكمات توجب في فقرتها الثانية أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها، فتحكم المحكمة في غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلاً، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 492 من الأصول، حتى إذا حكمت بقبول الدعوى شكلاً حددت جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه عملاً بالمادة 493 أصول، بمعنى أن المحكمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة في معزل عن المتخاصمين، ينبغي أن تحكم في ذلك استناداً إلى وثائق الطلب المرفقة به، على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة أصولاً من المرجع الرسمي بما يفيد أنها مطابقة للأصل المحفوظ في ملف الدعوى، حتى تكون حجيتها ثابتة وليكون حكم المحكمة في هذا الصدد مركزاً إلى مستندات قاطعة، بحسبان أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى ذات طبيعة خاصة وإجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا والفصل فيها، إذ أحاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاة من عبث الخصوم <p> نقض هيئة عامة قرار رقم 13 وتاريخ 23/12/1985).وحيث أن المدعي المخاصم لم يرفق مع استدعاء الدعوى أية وثيقة من الوثائق التي يستند عليها سوى صورة الحكم محل المخاصمة وصورة عن محضر جلسة لمحكمة الاستئناف ليس فيها ما يشير إلى أنها تتعلق بهذه الدعوى (وثيقة رقم 2) وصورة لمحضر محاكمة جارية أمام محكمة النقض (وثيقة رقم 3) أما باقي الوثائق فهي غير مرفقة وهي حكم محكمة النقض الأول، الناقض لحكم محكمة الاستئناف (مشار إليه في الصفحة الثانية من استدعاء الدعوى) والمذكرة الخطية المؤرخة في 30/5/1984 وحكم النقض رقم 76 لعام 1981 المشار إليهما في الصفحة الرابعة. وكذلك تقرير الخبرة الذي كان المستند في تحديد المبلغ الذي حكمت به الهيئة المخاصمة.وحيث أنه طالما أن المدعي المخاصم لم يبين في استدعاء دعواه أوجه المخاصمة والأسباب التي يستند إليها في مخاصمة الهيئة مصدرة الحكم محل المخاصمة، ولم يرفق الوثائق المؤيدة لادعائه كما توجب المادة 491 من قانون أصول المحاكمات، الأمر الذي يجعل الدعوى مفتقرة إلى ما يؤيدها، فيتعين عدم قبولها شكلاً.لهذا وعملاً بالمواد 486 و491 و492 و494 من قانون أصول المحاكمات تقرر بالإجماع: – رفض الدعوى شكلاً.