استحقاق الفائدة القانونية يبدأ من تاريخ المطالبة القضائية وفق المادة 227 من القانون المدني، ولا يُحكم بها إذا كانت المطالبة قد وردت بعد سداد المبلغ المتنازع عليه.
الفائدة القانونية لا تتوجب إلا من تاريخ المطالبة القضائية وفق ما نصت عليه أحكام المادة 227 قانون مدني. وكانت مطالبة الجهة الطاعنة بالفائدة القانونية قد جاءت بعد تسديد المطعون ضدهما للمبلغ المختلس مما يجعل رد المحكمة للدعوى الشخصية لطلب التعويض وطلب الفائدة في محله القانوني.