استقر الاجتهاد على أنه ليس كل نقص في الصندوق أو المستودع دليل على الاختلاس
ثبوت العجز أو النقص في العهدة المالية أو المادية لا يعد بذاته دليلاً كافياً على الاختلاس، بل يتعين قيام دليل أو قرائن إضافية على الاستيلاء غير المشروع.
نص الاجتهاد
استقر الاجتهاد على أنه ليس كل نقص في الصندوق أو المستودع دليل على الاختلاس