إذا كان الإجراء أو التحقيق المطلوب لا يتصل بالنظام العام، جاز للمحكمة ألا تُكمل التحقيق فيه وألا تتوسع به.
المحكمة غير ملزمة بإكمال تحقيق أو التوسع فيه إذا كان لا يتصل بالنظام العام