مؤسسة وقف الحكم النافذ ترتبط بوجود ما تبقى من عقوبة مانعة للحرية بعد تنفيذ ثلاثة أرباعها؛ فإذا استُوفيت العقوبة المانعة للحرية كاملةً انتفى الأساس الذي يُبنى عليه طلب وقف الحكم النافذ لجهة الغرامة وتقسيطها.
الغاية من مؤسسة وقف الحكم النافذ هي إعفاء المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية مما تبقى له بعد انفاذه ثلاثة أرباعها وعليه فأن تنفيذ كامل العقوبة المانعة للحرية يحول دون طلب المحكوم عليه وقف الحكم النافذ لجهة الغرامة وتقسيطها