• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الصوري أو المستتر الذي يخالف النظام العام لا يقيّد الخصوم بظاهره، ويجوز إثبات حقيقته وإثبات ما يخالفه بكافة وسائل الإثبات

العقد الصوري أو المستتر الذي يخالف النظام العام لا يقيّد الخصوم بظاهره، ويجوز إثبات حقيقته وإثبات ما يخالفه بكافة وسائل الإثبات، لأن حماية النظام العام تعلو على قيود الإثبات المعتادة.

نص الاجتهاد

إذا كان بيع الوفاء ممنوع في القانوني ومخالف للنظام العام فإنه من الجائز إثباته بكافة الطرق خلافا للعقد الظاهر عملا بالفقرة (ج) من المادة 27 من قانوني البينات إن الرهن المستور بستار بيع هو باطل لمخالفته النظام العام ويمكن إثباته بالبينة الشخصية حتى ولو كان رسميا ومسجلا يجوز إثبات مخالفة العقود للنظام العام بالبينة الشخصية إذا أوردت المحكمة مصدر القرار المخاصم في حيثيات قرارها بأن طلب دعوة الشهود الإثبات عكس دلیل كتابي عرفي أو رسمي لا يقبل ما دام الطرف الآخر عارض ذلك، فإن في هذا خطأ مهنيا جسيما – طالما أن العقد مخالف للنظام العام – موجية لإبطال القرار عارضه مع نص القانوني واجتهاد الهيئة العامة المستقر حول ذلك المناقشة: أسباب المخاصمة: صدر القرار المخاصم خلافا للأصول والقانون ويقع في درك. اخطا المهني الجسيم لما يلي:1 – مخالفته لنص المادة (433) من القانون المدني والمتعلقة ببيع الوفاء، والاجتهاد الهيئة العامة رقم 111 اساس 499 تاريخ 3/6/2006 لأن بيع الوفاء ممنوع قانون و مخالف للنظام العام ويجوز إثباته بكافة الطرق. 2 – مخالفته لنص المادة 386 قانون مدني لأن الثمن ركن من أركان البيع، وإذا انتفى الثمن انتفى البيع برمته وأدلة الإضبارة وأقوال الشهود وتناقضها تؤكد عدم دفع الثمن 3 – مخالفته للمادة 92 من قانون البينات، وطالما أن البيع هو بيع وفاء ومخالف للنظام العام وتمكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهادة، كما أنه يجوز الإثبات بالقرائن القضائية وفقا للمادة 92 المذكورة، وأن الدعوى تشملت جملة من القرائن القضائية القاطعة في دلالتها على عدم حصول بيع من المدعية إلى المدعي عليه (.) وهي: أ – العقد بذاته لا يمت للمنطلق بصلة، فتاريخه هو 13/12/2005 و بنديه الثاني والثالث پنهان على أن ششم عملية الفراغ أو التسليم للمدعي (.) في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العقد، ومع هذا فقد طلب (.) تنفيذ العقد وتقدم بالدعوى في اليوم التالي الواقع في 14/12/2005 مما يؤكد أنه بيع غير حقيقي لأن العقد أعطى مهلة للمشتري أن ينتظر البائع لتنفيذ التزاماته والعرف والتعامل هما كذلك مما يؤكد بدلالة قاطعة أنه ليس ثمة بيع مطلقة.ب – يذكر المدعى عليه بالعاصمة (.) باستجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى أنه لا يذكر رقم العقار ولا منطلقته العقارية وأن المبيع يقع في الطابق الخامس، رغم أنه في الطابق السادس فهل اشترى العقار تحليلا، كما ذكر أنه قد اشترى الشقة بإكساء (ديلوكس) ثم عاد يقول أنه لا يذكر مزايا الإكساء، كما صرح مساحة الشقة خلافا لمساحتها.ج – ذكر المدعى عليه بالمخاصمة أنه قد ساد الثمن للمدعية بالمخاصمة (.) بالذات وبالوقت ذاته قال أنه لا يذكر شكلها الخارجي وقال أنه طالبها بالتسليم بشكل ودي إلا أنها رفضت ذلك، فكيف يستقيم الأمر وهو لا يعرفها ولا يعرف شكلها وهو بالأصل تقدم بادعائه في اليوم التالي لتوقيع العقد.د – ذكر (.) أيضا أنه سدد الثمن للموكلة (.) محلس العقد وأنها قامت بعد المبلغ أمامه وأمام الشهود رغم أن الشهود وخاصة الشاهد مالك قد أكدوا عدم وجود ثمن أو دفع له أمامهم، كما أن الشاهدين (.) و (.) قد أكدا أنه لا يوجد أي بيع حقيقي وإنما الواقع أن البيع هويع وفاء ليس وهذه المسائل جميعها قرائن قضائية قاطعة الدلالة على عدم حصول أي بيع بإيجاب وقبول وثمن إضافة إلى أن ما ورد على لسان المدعى عليه المشتري (.) من أقوال محضر استحوايه القضائي وهذا إقرار إلا أن الهيئة المحاصية لم تأخذ به علاقة للقانون.لذا فهو يطلب: قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقوفا موضوعة و إبطال ذلك القرار وإلزام المدعي عليها بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض عن الضرر مع الرسوم والمصاريف والأتعاب. في التطبيق القانوني والحكم :حيث أنه سبق للهيئة وقررت قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه رقم 674 أساس 496 تاریخ 17/8/2014 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية (ب) محكمة النقض لحين البت بالدعوی موضوعة ودعوة الطرفين إلى جلسة علنية للتحقيق موضوعها وإعطاء حكم القانون فيها بقرارها متفرقة رقم 31 تاریخ 16/7/2015 وبعد استكمال كافة الإجراءات رفعت القضية للتدقيق والمداولة اتخذت القرار التالي حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أنه: إذا كان يبيع الوفاء ممنوعة في القانون ومخالفة للنظام العام فإنه من الجنائز إثبائه بكافة الطرق خلافا للعقد الظاهر عملا بالفقرة (ج) من المادة (57) من قانون البينات (قرار 111 اساس 499 تاریخ 3/6/2006 هيئة عامة)، كما أن الاجتهاد مستقر على أن الرهن المستور بستار بيع هو باطل لمخالفته النظام العام، ويمكن إثباته بالبيئة الشخصية حتى ولو كان رسميا ومسحة (قرار 109 أساس 586 لعام 2001 غرفة مدنية ثانية لعام 2001)، كما أن الاجتهاد مستقر على جواز إثبات مخالفة العقود النظام العام بالبيئة الشخصية الذالك فلا تثريب على المحكمة بقرارها إن أحازت إثبات أن العقد مستند القضية يخفي رهنا توفيقا مع تنص المادة 1061 قانون مدني والتي تنص على عدم جواز تملك العقار المرهون (نقض قرار 2370 أساس 2658 تاریخ 19/10/1990).وحيث أنه يتضح من تدقيق الأسباب المشارة في استاد عاء المخاصمة على ما ورد في القرار المخاصم وما تضمنه ملف الدعوى من أدلة من جهة أخرى فإن تلك الأسباب تؤكد وقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطا المهني الجسيم سواء لجهة وضوح أن البيع للمدعى عليه بالمخاصمة (.) هو من قبيل البيع بالوقاء وفقا لما هو ثابت من أقوال الشهود (.) و (.) واللذان أكدا أن العقد موضوع الدعوى قد تظم وجرى التوقيع عليه ضمانا الدين مترتب بدعة زوج المدعية بالمخاصمة (.) لمصلحة المدعى عليه (.) وعلى أساس أن يبقى هذا العقد أمانة لدى الشاهد (.) الحين وفاء الدين ، إضافة لما ورد بأقوال الشهود (.) و (.) واللذان أكدا عدم دفع الثمن من قبل المدعى عليه بالمخاصمة (.) رغم أن الثمن هو ركن أساسي من أركان عقد البيع ولا يستقيم بدونه إضافة إلى التناقض الحاصل بين إقرار مدعي الشراء (.) والشاهد (.) والذي نفي صحة أقوال مدعي الشراء (.) بأنه لم يحضر واقعة دفع الثمن وخلافا لما أورده المدعى عليه بالمخاصمة (.) في محضر استجوابه القضائي مما يؤكد مخالفة العقد للنظام العام الأمر الذي يجيز إثبات ما يخالفه بالشهادة وخلافا لما سار عليه القرار المخاصم والذي أورد في حيثياته بأن طلب دعوة الشهود الإثبات عکس دلیل كتابي عرقي أو رسمي لا يقبل ما دام الطرف الآخر عارض ذلك وفي هذا خطأ مهني جسيم وقعت به الهيئة المخاصمة التعارض ذلك مع تص القانون واجتهاد الهيئة العامة المستقر حول ذلك، إضافة إلى القرائن القضائية المستمدة من أدلة الدعوى حيث أن العقد نظم بتاریخ 13/12/2005 وحددت فيه مدة ومهلة للفراغ والتسليم مقدارها ستة أشهر بينما أقيمت الدعوى في اليوم الثاني 14/12/2005 مما يؤكد عدم وجود بيع حقيقي بين الطرفين وأنه عبارة عن بيع وفاء، إضافة إلى إقرار المدعى عليه بالمخاصمة (.) محضر استجوابه القضائي أنه لا بذكر رقم العقار ولا من لفنه وأن المبيع يقع في الطابق الخامس وأنه قد اشترى الشقة (مكسوة ديلوكس) ثم تراجعه عن ذلك وبأنه لا يعرف ولا يذكر مزايا الإكساء للشفة وتصريحه مساحة الشقة موضوع العقد خلافا لمساحتها الحقيقية وكذلك التناقض بين قوله بأنه سدد ثمن البيع للمدعية بالمخاصمة (.) وأنه لا يذكر شكلها الخارجي وأنه طالبها بالتسليم يشكل ودي فرفضت رغم أنه من الثابت تقديمه للدعوى في اليوم التالي التاريخ توقيع العقد والذي تضمن مهلة ستة أشهر لنفوم (.) بالفراغ والتسليم للشقة وهو ما تضمنه العقد مستند الدعوى الأمر الذي يؤكد أن البيع هو بيع غير حقيقي ومجرد بیع وفاء وأن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وفقا لما أوردناه في حيثيات هذا القرار مما يوجب قبول الدعوى موضوعة وإبطال القرار المحاصم واعتبار هذا الإيطال بمثابة تعويض للمدعية وتضمين المدعى عليه (.) الرسوم والمصاريف والأتعاب.لذا تقرر بالاتفاق :قبول الدعوى موضوعة وإيطال القرار الخاصم رقم 674 أساس 496 تاریخ 17/8/2014 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض (ب) وإلغاء كافة آثاره واعتبار هذا الإلغاء تمثابة تعويض للجهة المدعية بالعاصمة إعادة بدل التأمين للجهة المدعية بالمخاصمة.تضمين المدعى عليه (.) الرسوم والمصاريف والأتعاب.