لا يُشترط للفلسطيني الحصول على إذنٍ من الجهات المختصّة لتملّك العقار، ما دام النصّ الخاص لا يقرر مانعاً صريحاً من أصل التملّك.
ليس ما يمنع الفلسطيني من تملك عقار بدون الحاجة إلى أذن من الجهات المختصة عملا بأحكام المرسوم 183 تاريخ 1969/8/13