لا تُرتّب العقوبة الجنحية السابقة من نوع الحبس أو الحبس مع الشغل أثرَ التكرار في الجنايات، ولا تصلح بذاتها سبباً لتشديد العقوبات الجنائية إلا إذا انطبقت عليها شروط التكرار المقررة قانوناً.
الحبس والحبس مع الشغل لا يصلحان أساسا للتكرار في عقوبة جنائية وأن العقوبة الجنحية السابقة لا تصلح لتشديد العقوبات الجنائية