العذر المحل في القتل يثبت إذا توافر عنصر المفاجأة وكان هو الدافع المباشر إلى الجريمة، فتنتفي أو تخفف المسؤولية تبعاً لأحكام النص الخاص.
يستفيد القاتل من العذر المحل اذا توفر عنصر المفاجأة الذي دفعه إلى القتل المادة 548 الفقرة أ والمادة 240 عقوبات