• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن السرقة التي تمت بالدخول والخروج مع الصندوق بصورة عادية ومن ثم تم كسر الصندوق بعد انتهاء السرقة خارج الدار لا يجعلها من نوع الجناية لأن

لا تتحقق السرقة الجنائية المشددة بالكسر إلا إذا وقع الكسر بقصد الدخول إلى الأماكن المقفلة المصانة أو الخروج منها أو الاستيلاء على الصندوق برمته، أما كسر الصندوق بعد تمام الإخراج والسرقة خارج المكان فلا يكفي لتكييف الفعل كجناية.

نص الاجتهاد

أن السرقة التي تمت بالدخول والخروج مع الصندوق بصورة عادية ومن ثم تم كسر الصندوق بعد انتهاء السرقة خارج الدار لا يجعلها من نوع الجناية لأن الكسر المبحوث عنه في السرقات الجنائية هو ما يقع لأجل الدخول إلى الأماكن المقفلة والمصانة بالجدران أو الخروج منها أو الكسر الذي يقع لأجل الاستيلاء على الصندوق برمته كما هو صريح نص المادة 625 من قانون العقوبات المناقشة: لما كان يستفاد من تقرير الكشف الجاري من قبل قاضي التحقيق المؤرخ 22/10/1946 أن دخول السارقين إلى باحة الدار سهل جداً باعتبار أن الدار ليس لها باب وأما كيفية الدخول إلى الغرفة المدعى حصول السرقة فيها فيجوز أن يكون من الباب إذا كان مفتوحاً إذ لم يشاهد أي أثر فيه الكسر أو الخلع أو العنف وكذلك لم يشاهد على الدقر الذي يغلق هذا الباب أي اثر أو التواء يستنتج منه حصول عنف عليه كما وأن الدخول من (الكوة) أي النافذة المذكورة يتم بكل سهولة لعدم وجود باب لها أو قضبان حديدية أو غير ذلك وإنما تبقى مفتوحة وترتفع عن أرض الغرفة بما يقارب من متر وعشرين سنتيمتراً. وكان المتهم المميز يعترف في الصحيفة الثالثة عشرة من ضبط التحقيق أنه دخل مع رفيقه بيت الشاكي من الباب الذي كان مفتوحاً فسرقا الأشياء المعددة بإفادته دفعة واحدة، ولما كان يستنتج من ذلك أن السرقة تمت بالدخول والخروج مع الصندوق بصورة عادية وأما كسر الصندوق الواقع بعد انتهاء السرقة خارج الدار فلا يجعلها من نوع الجناية لأن الكسر المبحوث عنه في السرقات الجنائية هو ما يقع لأجل الدخول إلى الأماكن المقفلة والمصانة بالجدران أو الخروج منها أو الكسر الذي يقع لأجل الاستيلاء على الصندوق برمته كما هو صريح نص المادة 625 من قانون العقوبات.