محكمة الموضوع هي المختصة بتقدير الأدلة والأقوال والشهود وترجيح ما ترتاح إليه منها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام استنتاجها سائغاً ومؤسساً على ما يصلح قانوناً للاقتناع.
يعود لمحكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الأثبات وأدلة النفي والاخذ بما ترتاح له من أقوال وشهود دون معقب عليهما وحسبما يؤدي اليه اقتناعها غير خاضعة لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى ادلة تقبل بها أنها في الدعوى ولان أخذ الدليل أو طرحه لا يخضع لقواعد قانونية يمكن تصور وقوع خطأ فيها يعتبر خطأ في تطبيق القانون وتأويله