تقدير مقدار التعويض من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الموضوع، ولا تُبسط عليها رقابة النقض ما دام التقدير مقبولاً وله أصل في الأوراق.
أن تقدير التعويض من الامور المناطة بقضاة الموضوع فلا رقابة عليهم فيما يقدرون ما دام مستساغا