لا يُحرم المتدخل من التمسك بملكيته أو الدفاع عنها لمجرد أن إشارة دعواه جاءت بعد إشارة دعوى الخصم، متى كان له حقّ يُدافع عنه.
من حق المتدخل الدفاع عن ملكيته ولو كانت اشارة دعواه لاحقة لاشارة دعوى المدعي