• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا طلب المتهم منحه الأسباب التخفيف التقديرية ولم ترد عليه المحكمة لا سلبا ولا إيجابا يكون حكمها موصوما بسبق الأوان ويتعين نقضه

يجب على المحكمة أن تفصل صراحةً في طلب الأسباب التخفيفية التقديرية؛ فإن أغفلت الردّ عليه كان حكمها سابقاً لأوانه ومعيباً بما يستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إذا طلب المتهم منحه الأسباب التخفيف التقديرية ولم ترد عليه المحكمة لا سلبا ولا إيجابا يكون حكمها موصوما بسبق الأوان ويتعين نقضه