يجب على المحكمة أن تفصل صراحةً في طلب الأسباب التخفيفية التقديرية؛ فإن أغفلت الردّ عليه كان حكمها سابقاً لأوانه ومعيباً بما يستوجب نقضه.
إذا طلب المتهم منحه الأسباب التخفيف التقديرية ولم ترد عليه المحكمة لا سلبا ولا إيجابا يكون حكمها موصوما بسبق الأوان ويتعين نقضه