اعتراض الغير المبني على الصورية لا يُسمع إلا متى أثبت المعترض أن التصرف الصوري كان ثمرة تواطؤ بين أطرافه ومقصوداً به الإضرار بحقه.
اعتراض الغير المتضمن إثبات الصورية لا يسمع إلا إذا أثبت المعترض أن الصورية كانت نتيجة تواطؤ وبقصد الاضرار به