المنازعات بين المؤسسات العامة والمصالح الرسمية ينعقد الاختصاص بنظرها للقسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
أن النزاعات القائمة ما بين المؤسسات العامة والمصالح الرسمية يختص بنظرها القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة