• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة بالفصل في النزاعات بين المؤسسات العامة والمصالح الرسمية

المنازعات بين المؤسسات العامة والمصالح الرسمية ينعقد الاختصاص بنظرها للقسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة.

نص الاجتهاد

أن النزاعات القائمة ما بين المؤسسات العامة والمصالح الرسمية يختص بنظرها القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة