• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمين وقف السير في الدعوى عند ثبوت تزوير مستند مقدّم من أحد الخصوم لكون ذلك مسألة أولية تخرج عن اختصاصهم

يلتزم المحكمون بوقف إجراءات التحكيم متى طرأت أثناء نظر النزاع مسألة أولية تخرج عن اختصاصهم، ويظل الفصل فيها من اختصاص القضاء أو الجهة المختصة قبل متابعة التحكيم.

نص الاجتهاد

على المحكمين ايقاق اعمالهم إذا كرأت لهم خلال عملهم مسألة أولية تخرج عن اختصاصهم متقديم ورقة من أحد أطراف النزاع ادعى الأخر بتزويرها