يلتزم المحكمون بوقف إجراءات التحكيم متى طرأت أثناء نظر النزاع مسألة أولية تخرج عن اختصاصهم، ويظل الفصل فيها من اختصاص القضاء أو الجهة المختصة قبل متابعة التحكيم.
على المحكمين ايقاق اعمالهم إذا كرأت لهم خلال عملهم مسألة أولية تخرج عن اختصاصهم متقديم ورقة من أحد أطراف النزاع ادعى الأخر بتزويرها