تتحدد خصومة دعوى المخاصمة تبعاً لكيفية صدور الحكم؛ فإن كان بالإجماع وجب اختصام الهيئة بكامل أعضائها الذين أصدروا الحكم، وإن كان بالأكثرية وجب اختصام الأكثرية المنسوب إليها الخطأ المهني الجسيم، لأن الحكم صادر عن الهيئة لا عن قاضٍ منفرد.
استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن دعوى المخاصمة تقام على هيئة المحكمة كاملة عندما يصدر الحكم بالإجماع وعلى أكثريتها عندما يصدر الحكم بالأكثرية لأن الحكم ليس من عمل قاض واحد وإنما هو من عمل هيئة المحكمة مجتمعة إذا كان صادراً بالإجماع ومن عمل أكثريتها إن هو صدر بالأكثرية. المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة رقم ٥٧٠٤ تاريخ ١٠/١٠/ ۱۹۹۰ والمتضمنة طلب رد الدعوى شكلاً . وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم التالي : في الشكل : حيث أن الحكم محل المخاصمة صادر عن الدائرة الجزائية في محكمة النقض بالاجماع برئاسة نائب الرئيس السيد محمد اسعد ترمانيني وعضوية المستشارين السيدين محمد فاروق المسوتي واحمد حماده وحيث أن طالب المخاصمة أقام دعواه على القضاة السادة أسعد ترمانيني وفاروق مسوتي وهاشم بطش. وحيث أن القاضي السيد هاشم بطش لم يشترك في إصدار الحكم المذكور فتغدو المخاصمة بمواجهة قاضيين فقط من القضاة الذين أصدروه . وحيث أن دعوى المخاصمة التي تقام بسبب حكم صادر عن : محكمة لاتقام على أحد قضاتها، إنما تقام على هيئة المحكمة كاملة عندما يصدر الحكم بالاجماع وعلى أكثريتها عندما يصدر الحكم بالأكثرية، لأن الحكم ليس من عمل قاض واحد إنما هو من عمل هيئة المحكمة مجتمعة إذا كان صادراً بالاجماع ومن عمل اكثريتها إن هو صدر بالأكثرية ذلك لأن محكمة المخاصمة في حالة قبولها طلب المخاصمة ستعمد الى إبطال الحكم موضوع دعوى المخاصمة وأن إبطال الحكم الصادر بالاجماع يجب أن يكون بمواجهة كافة القضاة الذين أصدروه . أما الحكم الصادر بالأكثرية فيكفي اختصام الأكثرية التي يعود اليها طالب المخاصمة الخطأ المهني الجسيم أو السبب الموجب للمخاصمة، على ماهو قضاء هذه المحكمة في الحكمين رقم / ۲۹ / لعام ۱۹۸۱ ، ورقم / ١٦ / لعام ۱۹۸۷ ولما كان الأمر كما سلف فيكون اختصام طالب المخاصمة رئيس الدائرة الجزائية وأحد المستشارين فقط دون المستشار الثاني رغم صدور الحكم بالاجماع، في غير محله ويتعين عدم قبول الدعوى شكلا لهذا وعملاً بالمواد / ٤٨٦ و ٤٩٢ و ٤٩٤ / من ق . أ المحاكمات تقرر بالاجماع : .1. رد الدعوى شكلاً . 2. تضمين المدعي الرسوم والنفقات وتغريمه الف ليرة سورية ومصادرة التأمين وحسمه من الغرامة . 3. حفظ الأوراق . حكما مبرما صدر بتاريخ ٤ ربيع الآخر ١٤١١ الموافق ٢٣ تشرين أول ١٩٩٠