الدفوع المستندة إلى العلاقة الشخصية بين المدين وساحب السفتجة لا تكون حجة على حاملها، فلا تُحتج بها في مواجهة من انتقلت إليه السفتجة.
ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بالسفتجة ان يحتج على حاملها بدفوع تستند الى علاقته الشخصية بساحب السفتجة