• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدين بالسفتجة أن يحتج على حاملها بدفوع ناشئة عن علاقته الشخصية بالساحب

الدفوع المستندة إلى العلاقة الشخصية بين المدين وساحب السفتجة لا تكون حجة على حاملها، فلا تُحتج بها في مواجهة من انتقلت إليه السفتجة.

نص الاجتهاد

ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بالسفتجة ان يحتج على حاملها بدفوع تستند الى علاقته الشخصية بساحب السفتجة