الاختصاص بنظر دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي ينعقد للغرفة المدنية في محكمة النقض دون الهيئة العامة، وإقامة الدعوى أمام غير هذا المرجع يوجب ردّها لعدم الاختصاص.
دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي ترى أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض ولا ترى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: النظر في دعوى المخاصمة :إن الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع وعلى كافة الأوراق، وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمنة طلب رد الدعوى شكلا ومع القرار برقم ١٣٦ / ١٢٠ تاریخ ١٩٩٠/٦/١٧ المتضمن ترقين الدعوى وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي في القضاء والقانون :حيث أن طالب المخاصمة نزيه الورع يخاصم هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق طالباً إبطال الحكم الصادر عنها برقم ٥٦٣/٥٠٧ وتاريخ ١٩٨٧/١٠/٣١ وحيث أن دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي ترى أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بموجب الفقرة الثانية من المادة ٤٩٠ من قانون أصول المحاكمات وحيث أن المدعى أقام دعواه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بدلاً من إقامتها أمام الغرفة المدنية فيها خلافا لما توجبه المادة ٢/٤٩٠ أصول محاكمات علافاً لما تتجه المادة ٢/٤٩٠ أصول ٢/٤٩٠ أصول محاكمات، فتغدو الدعوى مقامة أمام مرجع غير مختص ويتعين ردها . لهذا وعملاً بالمواد / ٢/٤٩٠ و ٤٩٢ و ٤٩٤ / من . ق. أ. المحاكمات تقرر بالآتي : ۱ – رد الدعوى لعدم الاختصار. ۲ – تضمين المدعي الرسوم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية ومقدار التأمين وحسمه من الغرامة . ٣ – حفظ الأوراق . حكماً مبرماً صدر بتاريخ ٤ ربيع الآخر ١٤١١ ه الموافق ٢٣ تشرين أول ١٩٩٠