• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الموضوع هي التي تتحقق من توافر العنصر الجرمية لفعل الموظف المختلس للأموال العامة وإبدال حيازته لهذه الأموال من حيازة مؤقتة

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الوقائع والأدلة لتحديد ما إذا كان فعل الموظف يشكّل اختلاساً للأموال العامة، ولا سيما إذا تحولت حيازته لها من حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة ومستمرة، ويُعدّ المال المسلم إليه بحكم الوظيفة مالاً عاماً في هذا السياق.

نص الاجتهاد

إن محكمة الموضوع هي التي تتحقق من توافر العنصر الجرمية لفعل الموظف المختلس للأموال العامة وإبدال حيازته لهذه الأموال من حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة ومستمرة, وإن المال الذي استلمه بحكم مركزه الوظيفي هو مال عام وأن تقدير الوقائع والأدلة وإسباغ الوصف الجرمي على الفعل يعود لها دون معقب