لا يثبت جرم التدخّل إلا إذا قامت بينةٌ على اتفاقٍ مسبق بين الفاعل والمتدخل، بما يدل على توافر الصلة الإرادية والعلم المسبق بينهما في ارتكاب الجرم.
أن جرم التدخل يتطلب اتفاقا مسبقا بين الفاعل والمتدخل اتفاقا في البينة الجرمية