إصابة أحد أصابع اليد بعجزٍ لا تكفي وحدها لتطبيق النص الخاص ما لم يثبت أن العجز امتد إلى وظائف اليد وأثّر في حركتها الكاملة.
العج الذي يلحق أحد أصابع اليد غير مشمول بأحكام المادة 543 عقوبات اذا لم يمتد العجز الى وظائف اليد وتتأثر حركة اليد بكاملها