• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن استرداد المبالغ المختلسة قبل الاحالة للقضاء للفصل في الدعوى يزيل الضرر ولا مجال للحكم بأي تعويض

إذا زال الضرر قبل نظر الدعوى القضائية بسبب ردّ المبالغ المختلسة، انتفت موجبات التعويض المدني لعدم قيام الضرر القابل للجبر.

نص الاجتهاد

أن استرداد المبالغ المختلسة قبل الاحالة للقضاء للفصل في الدعوى يزيل الضرر ولا مجال للحكم بأي تعويض