إذا زال الضرر قبل نظر الدعوى القضائية بسبب ردّ المبالغ المختلسة، انتفت موجبات التعويض المدني لعدم قيام الضرر القابل للجبر.
أن استرداد المبالغ المختلسة قبل الاحالة للقضاء للفصل في الدعوى يزيل الضرر ولا مجال للحكم بأي تعويض