• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تطعن النيابة العامة بالحكم الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي فإنه يصبح مبرماً لجهة دعوى الحق العام

امتناع النيابة العامة عن الطعن يجعل الحكم نهائياً بالنسبة لدعوى الحق العام، ولا يجوز للإدعاء الشخصي أن يثير مسائل أو دفوعاً تدخل في اختصاص النيابة العامة، وإنما يقتصر طعنه على ما يمسّ حقوقه الشخصية.

نص الاجتهاد

إذا لم تطعن النيابة العامة بالحكم الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي فإنه يصبح مبرماً لجهة دعوى الحق العام، ويبقى لجهة الإدعاء الشخصي اطعن في الحقوق الشخصية وليس لها إثارة دفوع تتعلق بالحق العام لأن ذلك من اختصاص النيابة العامة.