• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الفارق بين الملامسة والمداعبة المادة 505 وبين إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر المادة 495 هو جسامة الفعل وإن كشف الفاعل عورة المجنى

العبرة في التفرقة بين الملامسة أو المداعبة وبين الفعل المنافي للحشمة بقاصر هي جسامة الفعل ودرجة انتهاكه للحياء والآداب؛ فإذا جاوز السلوك حدود الملامسة أو المداعبة إلى كشف العورة وملامسة الفرج باللسان جاز تكييفه وفق النص الأشد.

نص الاجتهاد

إن الفارق بين الملامسة والمداعبة المادة 505 وبين إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر المادة 495 هو جسامة الفعل وإن كشف الفاعل عورة المجنى عليها وملامسة فرجها بلسإنه من الجسامة بحيث ينطبق على نص المادة 495 عقوبات .