العبرة في التفرقة بين الملامسة أو المداعبة وبين الفعل المنافي للحشمة بقاصر هي جسامة الفعل ودرجة انتهاكه للحياء والآداب؛ فإذا جاوز السلوك حدود الملامسة أو المداعبة إلى كشف العورة وملامسة الفرج باللسان جاز تكييفه وفق النص الأشد.
إن الفارق بين الملامسة والمداعبة المادة 505 وبين إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر المادة 495 هو جسامة الفعل وإن كشف الفاعل عورة المجنى عليها وملامسة فرجها بلسإنه من الجسامة بحيث ينطبق على نص المادة 495 عقوبات .